Hizmetlerimiz

بعد التعديلات التي تمت بناءً على قرار رئيس الجمهورية، أصبح الشكل الجديد للفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة ذات الصلة كما يلي:

 

 (2) يجوز للأجنبي الذي يستوفي أي من الشروط التالية الحصول على الجنسية التركية بقرار من رئيس الجمهورية بموجب البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون:

أ) من يقوم يقوم باستثمار رأسمالي ثابت لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية أو ما يعادلها من الليرة التركية؛ ويتم تحديد هؤلاء من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ب) الذي يقوم بشراء أموال غير منقولة "عقار" شريطة عدم بيعها لمدة ثلاث سنوات ووضع شرح في سجلات السجل العقاري "الطابو" بخصوص ذلك، بقيمة لا تقل عن  250.000  دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية أو ما يعادلها من الليرة التركية؛ ويتم تحديد هؤلاء من قبل وزارة البيئة والمدن.

ج) من يقوم بتوظيف 50 شخصاً على الأقل، ويتم تحديد هؤلاء من قبل وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.

د)  من يقوم بإيداع مبلغ لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة التركي من الودائع في البنوك التي تمارس نشاطاً في تركيا، شريطة الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، ويتم تحديد هؤلاء من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

ذ) من يقوم بشراء سندات الدين الحكومي شريطة الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات بمبلغ لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة التركي، ويتم تحديد هؤلاء من قبل وزارة المالية والخزينة.

 ر) من يقوم بشراء حصة مشاركة من صندوق الاستثمار العقاري أو من صندوق استثمار رأس المال الاستثماري شريطة الاحتفاظ بها في يده لمدة ثلاث سنوات بمبلغ لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة التركي، ويتم تحديد هؤلاء من قبل هيئة أسواق رأس المال.